بيم الله الرحمن الرحيم
الأسئلة والأجوبة
سابعا آداب التجارة
1
السؤال: جاء في مسألة 49 تحت عنوان آداب التجارة الجزء الثاني من منهاج الصالحين ، كراهية الدخول في سوم المؤمن بل الأحوط تركه استحبابا الى ان يذكر وكذا لو كان البيع مبنيا على المزايدة وما الفرق بين السوم وبين المزايدة في هذه المسألة؟
الجواب: هذه الجملة معطوفة على آخر جملة مما سبق مما يشتمل على نفي الكراهة فالمعنى انه لايكره الدخول في معاملة المؤمن ان كان البيع مبنيا على المزايدة كما يحدث في سوق الهرج ( الحراج ) فيعلن المالك قيمة ويطلب الزيادة.
2
السؤال: ما هي آداب التجارة ؟
الجواب: يستحب للمكلف أن يتعلم أحكام التجارة التي يتعاطاها ، بل يجب عليه ذلك إذا كان في معرض الوقوع في مخالفة تكليف إلزامي بسبب ترك التعلم ، وإذا شك في صحة معاملة وفسادها بسبب الجهل بحكمها لم يجز له ترتيب آثار أي من الصحة والفساد فلا يجوز له التصرف فيما أخذه من صاحبه ولا فيما دفعه إليه ، بل يتعين عليه أما التعلم أوالاحتياط ولو بالصلح ونحوه ، نعم إذا أحرز رضاه بالتصرف في المال المأخوذ منه حتى على تقدير فساد المعاملة جاز له ذلك .
- يستحب أن يساوي بين المبتاعين في الثمن ، فلا يفرق بين المماكس وغيره بزيادة السعر في الأول أو بنقصه ، أما لو فرق بينهم لمرجحات شرعية كالفقر والعلم والتقوى ونحوها فلا بأس به ، ويستحب أن يقيل النادم ويتشهد الشهادتين عند الجلوس في السوق للتجارة وأن يكبر الله تعالى عند العقد وأن يأخذ الناقص ويعطي الراجح .
- يكره مدح البائع سلعته ، وذم المشتري لها ، وكتمان العيب إذا لم يؤد إلى غش ، وإلا حرم كما تقدم ، والحلف في المعاملة إذا كان صادقا وإلا حرم ، والبيع في المكان المظلم الذي يستتر فيه العيب ، بل كل ما كان كذلك ، والربح على المؤمن زائدا على مقدار الحاجة ، وعلى الموعود بالإحسان ، والسوم ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ، وأن يدخل السوق قبل غيره والمعاملة مع من لم ينشأ في الخير والمحارفين ، وطلب تنقيص الثمن بعد العقد ، والزيادة وقت النداء لطلب الزيادة أما الزيادة بعد سكوت المنادي فلا بأس بها ، والتعرض للكيل أو الوزن أو العد أو المساحة إذا لم يحسنه حذرا من الخطأ ، والدخول في سوم المؤمن ، بل الأحوط استحباباً تركه . والمراد به الزيادة في الثمن الذي بذله المشتري ، أو بذل مبيع له غير ما بذله البائع ، مع رجاء تمامية المعاملة بينهما ، فلو انصرف أحدهما عنها أو علم بعدم تماميتها بينهما فلا كراهة ، وكذا لو كان البيع مبنيا على المزايدة ، وأن يتوكل بعض أهل البلد لمن هو غريب عنها بل الأحوط استحبابا تركه ، وتلقي الركبان الذين يجلبون السلعة وحده إلى ما دون أربعة فراسخ ، فلو بلغ أربعة فراسخ فلا كراهة ، وكذا لو اتفق ذلك بلا قصد . والظاهر عموم الحكم لغيرالبيع من المعاملة ، كالصلح والإجارة ونحوهما .
الأسئلة والأجوبة
سابعا آداب التجارة
1
السؤال: جاء في مسألة 49 تحت عنوان آداب التجارة الجزء الثاني من منهاج الصالحين ، كراهية الدخول في سوم المؤمن بل الأحوط تركه استحبابا الى ان يذكر وكذا لو كان البيع مبنيا على المزايدة وما الفرق بين السوم وبين المزايدة في هذه المسألة؟
الجواب: هذه الجملة معطوفة على آخر جملة مما سبق مما يشتمل على نفي الكراهة فالمعنى انه لايكره الدخول في معاملة المؤمن ان كان البيع مبنيا على المزايدة كما يحدث في سوق الهرج ( الحراج ) فيعلن المالك قيمة ويطلب الزيادة.
2
السؤال: ما هي آداب التجارة ؟
الجواب: يستحب للمكلف أن يتعلم أحكام التجارة التي يتعاطاها ، بل يجب عليه ذلك إذا كان في معرض الوقوع في مخالفة تكليف إلزامي بسبب ترك التعلم ، وإذا شك في صحة معاملة وفسادها بسبب الجهل بحكمها لم يجز له ترتيب آثار أي من الصحة والفساد فلا يجوز له التصرف فيما أخذه من صاحبه ولا فيما دفعه إليه ، بل يتعين عليه أما التعلم أوالاحتياط ولو بالصلح ونحوه ، نعم إذا أحرز رضاه بالتصرف في المال المأخوذ منه حتى على تقدير فساد المعاملة جاز له ذلك .
- يستحب أن يساوي بين المبتاعين في الثمن ، فلا يفرق بين المماكس وغيره بزيادة السعر في الأول أو بنقصه ، أما لو فرق بينهم لمرجحات شرعية كالفقر والعلم والتقوى ونحوها فلا بأس به ، ويستحب أن يقيل النادم ويتشهد الشهادتين عند الجلوس في السوق للتجارة وأن يكبر الله تعالى عند العقد وأن يأخذ الناقص ويعطي الراجح .
- يكره مدح البائع سلعته ، وذم المشتري لها ، وكتمان العيب إذا لم يؤد إلى غش ، وإلا حرم كما تقدم ، والحلف في المعاملة إذا كان صادقا وإلا حرم ، والبيع في المكان المظلم الذي يستتر فيه العيب ، بل كل ما كان كذلك ، والربح على المؤمن زائدا على مقدار الحاجة ، وعلى الموعود بالإحسان ، والسوم ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ، وأن يدخل السوق قبل غيره والمعاملة مع من لم ينشأ في الخير والمحارفين ، وطلب تنقيص الثمن بعد العقد ، والزيادة وقت النداء لطلب الزيادة أما الزيادة بعد سكوت المنادي فلا بأس بها ، والتعرض للكيل أو الوزن أو العد أو المساحة إذا لم يحسنه حذرا من الخطأ ، والدخول في سوم المؤمن ، بل الأحوط استحباباً تركه . والمراد به الزيادة في الثمن الذي بذله المشتري ، أو بذل مبيع له غير ما بذله البائع ، مع رجاء تمامية المعاملة بينهما ، فلو انصرف أحدهما عنها أو علم بعدم تماميتها بينهما فلا كراهة ، وكذا لو كان البيع مبنيا على المزايدة ، وأن يتوكل بعض أهل البلد لمن هو غريب عنها بل الأحوط استحبابا تركه ، وتلقي الركبان الذين يجلبون السلعة وحده إلى ما دون أربعة فراسخ ، فلو بلغ أربعة فراسخ فلا كراهة ، وكذا لو اتفق ذلك بلا قصد . والظاهر عموم الحكم لغيرالبيع من المعاملة ، كالصلح والإجارة ونحوهما .