منتدى السيستاني



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى السيستاني

منتدى السيستاني

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى السيستاني

أهلا وسهلا بكم في منتدى السيستاني

السؤال : هل یجوز المتاجرة بآلات اللهو؟ الجواب : لایجوز المتاجرة بآلات اللهو المحرّم بیعا ً وشراءً أو غیرها، کما لایجوز صنعها وأخذ الاجرة علیها. والمقصود بآلة اللهو المحرّم ما یکون بما له من الصورة الصناعیة التي بها قوام مالیّته ولأجلها یقتنیه الغالب - لایناسب أن یستعمل الا للهو الحرام. —— السؤال : اني املك محل (مكتبة) مبنية على ارض تعود ملكيتها الى امانة بغداد (تجاوز) وبعلمهم هل المال العائد منها حلال ام حرام؟ الجواب : الاموال العائدة من العمل لا اشكال في ملكيتها ولكن يجب عليك السعي لتحصيل موافقة الجهات الرسمية المختصة لتصحيح التصرف في الارض. —— السؤال : هل یجوز الاشتراك في الالعاب ذات رسوم والخاسر هومن یدفع ثمن هذه الرسوم؟ الجواب : لا یجوز. —— السؤال : لا یخفی علیكم الاجراءات الامنیة التي اتخذتها السلطات المختصة في بعض مطارات الدول الاوربیّة وغیرها من ضرورة عرض المسافرين او بعضهم (عشوائيا) علی (السکنار) الجهاز الکاشف بحيث ان بدن المسافر یظهر بتفاصيله علی الجهاز (حتی العورة) بشکل واضح كما يدعون، فما حکم السفر الی تلك البلدان؟ الجواب : لا یحرم السفر لغایة عقلائیة مع التعرّض لما تعارف اَخیراً في المطارات لا سیّما مع کون التعرّض محتملاً. —— السؤال : يوجد في الأسواق سمك شرائح مجمدة ولايوجد على الغلاف نوع السمك ومن منشأ فيتنامي فهل هو حلال ؟ الجواب : لايحكم بحلية السمك ما لم يحرز كونه ذا فلس والله الهادي . —— السؤال : اسكن شمال السوید وموعد غروب الشمس هوالساعة العاشرة واربعون دقیقة لیلا حسب ما ذكر في الجریدة الرسمیة لكن اذان المغرب الساعة الثانیة عشر لیلا حسب موقع اهل البیت في استوكهولم هل یجب الانتظار ساعة وعشرون دقیقة لزوال الحمرة المشرقیة؟ الجواب : اذا احرز غروب الشمس في وقت سابق فلزوم التاخیر حتی زوال الحمرة المشرقیة مبني علی الاحتیاط الوجوبي عند سماحة السید (دام ظله) ویمكن الرجوع الی مجتهد آخر الاعلم فالاعلم. —— السؤال : ما حكم عملية الربط للنساء بغرض تحديد النسل علماً ان الزوجين عندهما ما يكفي من الاولاد ؟ الجواب : يجوز للمراة ان تجري عملية جراحية لغلق القناة التناسلية (النفير) وان كان يؤدي الى قطع نسلها بحيث لاتحمل ابدا ولکن اذا توقف ذلك على كشف ما يحرم كشفه من بدنها للنظر اليه او للمسه من غير حائل لم يجز لها الكشف الا في حال الضرورة ولا يجوز للمراة ان تجري عملية جراحية لقطع الرحم او نزع المبيضين ونحو ذلك مما يؤدي الى قطع نسلها ولكن يستلزم ضرراً بليغاً بها إلاّ اذا اقتضته ضرورة مرضية ونظير هذا الكلام كله يجري في الرجل ايضاً. —— إقرأ تتمة الاستفتاءات »

    آداب التجارة

    Admin
    Admin
    Admin


    ذكر
    عدد المساهمات : 131
    نقاط : 429
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 09/08/2010
    الموقع :

    آداب التجارة Empty آداب التجارة

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة مارس 04, 2011 12:25 am

    بيم الله الرحمن الرحيم
    آداب التجارة Hh7net2_12992233151
    الأسئلة والأجوبة
    سابعا آداب التجارة

    1
    السؤال: جاء في مسألة 49 تحت عنوان آداب التجارة الجزء الثاني من منهاج الصالحين ، كراهية الدخول في سوم المؤمن بل الأحوط تركه استحبابا الى ان يذكر وكذا لو كان البيع مبنيا على المزايدة وما الفرق بين السوم وبين المزايدة في هذه المسألة؟
    الجواب: هذه الجملة معطوفة على آخر جملة مما سبق مما يشتمل على نفي الكراهة فالمعنى انه لايكره الدخول في معاملة المؤمن ان كان البيع مبنيا على المزايدة كما يحدث في سوق الهرج ( الحراج ) فيعلن المالك قيمة ويطلب الزيادة.

    2
    السؤال: ما هي آداب التجارة ؟
    الجواب: يستحب للمكلف أن يتعلم أحكام التجارة التي يتعاطاها ، بل يجب عليه ذلك إذا كان في معرض الوقوع في مخالفة تكليف إلزامي بسبب ترك التعلم ، وإذا شك في صحة معاملة وفسادها بسبب الجهل بحكمها لم يجز له ترتيب آثار أي من الصحة والفساد فلا يجوز له التصرف فيما أخذه من صاحبه ولا فيما دفعه إليه ، بل يتعين عليه أما التعلم أوالاحتياط ولو بالصلح ونحوه ، نعم إذا أحرز رضاه بالتصرف في المال المأخوذ منه حتى على تقدير فساد المعاملة جاز له ذلك .

    - يستحب أن يساوي بين المبتاعين في الثمن ، فلا يفرق بين المماكس وغيره بزيادة السعر في الأول أو بنقصه ، أما لو فرق بينهم لمرجحات شرعية كالفقر والعلم والتقوى ونحوها فلا بأس به ، ويستحب أن يقيل النادم ويتشهد الشهادتين عند الجلوس في السوق للتجارة وأن يكبر الله تعالى عند العقد وأن يأخذ الناقص ويعطي الراجح .

    - يكره مدح البائع سلعته ، وذم المشتري لها ، وكتمان العيب إذا لم يؤد إلى غش ، وإلا حرم كما تقدم ، والحلف في المعاملة إذا كان صادقا وإلا حرم ، والبيع في المكان المظلم الذي يستتر فيه العيب ، بل كل ما كان كذلك ، والربح على المؤمن زائدا على مقدار الحاجة ، وعلى الموعود بالإحسان ، والسوم ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ، وأن يدخل السوق قبل غيره والمعاملة مع من لم ينشأ في الخير والمحارفين ، وطلب تنقيص الثمن بعد العقد ، والزيادة وقت النداء لطلب الزيادة أما الزيادة بعد سكوت المنادي فلا بأس بها ، والتعرض للكيل أو الوزن أو العد أو المساحة إذا لم يحسنه حذرا من الخطأ ، والدخول في سوم المؤمن ، بل الأحوط استحباباً تركه . والمراد به الزيادة في الثمن الذي بذله المشتري ، أو بذل مبيع له غير ما بذله البائع ، مع رجاء تمامية المعاملة بينهما ، فلو انصرف أحدهما عنها أو علم بعدم تماميتها بينهما فلا كراهة ، وكذا لو كان البيع مبنيا على المزايدة ، وأن يتوكل بعض أهل البلد لمن هو غريب عنها بل الأحوط استحبابا تركه ، وتلقي الركبان الذين يجلبون السلعة وحده إلى ما دون أربعة فراسخ ، فلو بلغ أربعة فراسخ فلا كراهة ، وكذا لو اتفق ذلك بلا قصد . والظاهر عموم الحكم لغيرالبيع من المعاملة ، كالصلح والإجارة ونحوهما .

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 4:13 am